شرط المهاجر
பயான் குறிப்புகள்:
அரபி குறிப்புகள் - 2
شرط المهاجر
وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا(100) سورة النساء
الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَائِزُونَ(20) سورة التوبة
10 حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ هُوَ ابْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رواه البخاري
3933 حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُ السَّائِبَ ابْنَ أُخْتِ الْنَّمِرِ مَا سَمِعْتَ فِي سُكْنَى مَكَّةَ قَالَ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ لِلْمُهَاجِرِ بَعْدَ الصَّدَرِ رواه البخاري
قوله : ( حدثنا حاتم ) هو ابن إسماعيل المدني . قوله : ( سمعت عمر بن عبد العزيز يسأل السائب ) أي ابن يزيد . قوله : ( ابن أخت النمر ) تقدم ذكره قريبا في المناقب النبوية . قوله : ( العلاء بن الحضرمي ) اسمه عبد الله بن عماد , وكان حليف بني أمية , وكان العلاء صحابيا جليلا , ولاه النبي صلى الله عليه وسلم البحرين , وكان مجاب الدعوة , ومات في خلافة عمر , وما له في البخاري إلا هذا الحديث . قوله : ( ثلاث للمهاجر بعد الصدر ) بفتح المهملتين أي بعد الرجوع من مني , وفقه هذا الحديث أن الإقامة بمكة كانت حراما على من هاجر منها قبل الفتح , لكن أبيح لمن قصدها منهم بحج أو عمرة أن يقيم بعد قضاء نسكه ثلاثة أيام لا يزيد عليها , وبهذا رثى النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن خولة أن مات بمكة , ويستنبط من ذلك أن إقامة ثلاثة أيام لا تخرج صاحبها عن حكم المسافر , وفي كلام الداودي اختصاص ذلك بالمهاجرين الأولين , ولا معنى لتقييده بالأولين , قال النووي معنى هذا الحديث أن الذين هاجروا يحرم عليهم استيطان مكة , وحكى عياض أنه قول الجمهور , قال : وأجازه لهم جماعة يعني بعد الفتح , فحملوا هذا القول على الزمن الذي كانت الهجرة المذكورة واجبة فيه , قال : واتفق الجميع على أن الهجرة قبل الفتح كانت واجبة عليهم , وأن سكنى المدينة كان واجبا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم ومواساته بالنفس , وأما غير المهاجرين فيجوز له سكنى أي بلد أراد سواء مكة وغيرها بالاتفاق , انتهى كلام القاضي , ويستثنى من ذلك من أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالإقامة في غير المدينة , واستدل بهذا الحديث على أن طواف الوداع عبادة مستقلة ليست من مناسك الحج , وهو أصح الوجهين في المذهب , لقوله في هذا الحديث ” بعد قضاء نسكه ” لأن طواف الوداع لا إقامة بعده , ومتى أقام بعده خرج عن كونه طواف الوداع , وقد سماه قبله قاضيا لمناسكه فخرج طواف الوداع عن أن يكون من مناسك الحج والله أعلم . وقال القرطبي : المراد بهذا الحديث من هاجر من مكة إلى المدينة لنصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعني به من هاجر من غيرها لأنه خرج جوابا عن سؤالهم لما تحرجوا من الإقامة بمكة إذ كانوا قد تركوها لله تعالى , فأجابهم بذلك , وأعلمهم أن إقامة الثلاث ليس بإقامة , قال : والخلاف الذي أشار إليه عياض كان فيمن مضى , وهل ينبني عليه خلاف فيمن فر بدينه من موضع يخاف أن يفتن فيه في دينه فهل له أن يرجع إليه بعد انقضاء تلك الفتنة ؟ يمكن أن يقال إن كان تركها لله كما فعله المهاجرون فليس له أن يرجع لشيء من ذلك , وإن كان تركها فرارا بدينه ليسلم له ولم يقصد إلى تركها لذاتها فله الرجوع إلى ذلك انتهى . وهو حسن متجه , إلا أنه خص ذلك بمن ترك رباعا أو دورا , ولا حاجة إلى تخصيص المسألة بذلك , والله أعلم . (فتح الباري)
قوله : ( يمكث ) بضم الكاف من باب نصر ينصر أي يقيم ( المهاجر بعد قضاء نسكه ) أي بعد رجوعه من منى كما قال في الرواية الأخرى : بعد الصدر أي الصدر من منى قاله النووي ( بمكة ثلاثا ) أي يجوز له مكث هذه المدة لقضاء حوائجه ولا يجوز له الزيادة عليها لأنها بلدة تركها الله تعالى فلا يقيم فيها أكثر من هذه المدة لأنه يشبه العود إلى ما تركه لله تعالى قال النووي : معنى الحديث أن الذين هاجروا من مكة قبل الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم عليهم استيطان مكة والإقامة بها ثم أبيح لهم إذا وصلوها بحج أو عمرة أو غيرهما أن يقيموا بعد فراغهم ثلاثة أيام ولا يزيدوا على الثلاثة انتهى . قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه البخاري في الهجرة ومسلم في الحج وأبو داود أيضاً في الحج , وأخرجه النسائي أيضاً في الحج وفي الصلاة وابن ماجه في الصلاة ( وقد روى من غير هذا الوجه بهذا الإسناد مرفوعاً ) إن شئت الوقوف على ذلك فارجع إلى الصحيحين والسنن وقد ذكرنا مواقع الحديث فيها . (تحفة الأحوذي)
سعد بن خولة
1296حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي فَقُلْتُ إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنْ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي قَالَ لَا فَقُلْتُ بِالشَّطْرِ فَقَالَ لَا ثُمَّ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي قَالَ إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًا صَالِحًا إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً ثُمَّ لَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكِنْ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ رواه البخاري
قوله : ( أن مات ) بفتح الهمزة ولا يصح كسرها لأنها تكون شرطية والشرط لما يستقبل وهو قد كان مات , والمعنى أن سعد بن خولة وهو من المهاجرين من مكة إلى المدينة وكانوا يكرهون الإقامة في الأرض التي هاجروا منها وتركوها مع حبهم فيها لله تعالى , فمن ثم خشي سعد بن أبي وقاص أن يموت بها , وتوجع رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن خولة لكونه مات بها , وأفاد أبو داود الطيالسي في روايته لهذا الحديث عن إبراهيم بن سعد عن الزهري أن القاتل يرثي له إلخ هو الزهري , ويؤيده أن هاشم بن هاشم وسعد بن إبراهيم رويا هذا الحديث عن عامر بن سعد فلم يذكرا ذلك فيه , وكذا في رواية عائشة بنت سعد عن أبيها كما سيأتي في كتاب الوصايا مع بقية الكلام عليه وذكر الاختلاف في تسمية البنت المذكورة إن شاء الله تعالى . (فتح الباري)
حديث سعد بن أبي وقاص ” عادني النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من شكوى ” الحديث وهو متعلق بالركن الثاني من الترجمة وهو الوجع , وقد تقدم شرح الحديث مستوفى في كتاب الوصايا , وقوله في آخره ” قال سعد رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم إلخ ” يرد قول من زعم أن في الحديث إدراجا , وأن قوله ” يرثى له إلخ ” من قول الزهري متمسكا بما ورد في بعض طرقه وفيه قال الزهري إلخ فإن ذلك يرجع إلى اختلاف الرواة عن الزهري هل وصل هذا القدر عن سعد أو قال من قبل نفسه : والحكم للوصل لأن مع رواته زيادة علم وهو حافظ , وشاهد الترجمة من قوله صلى الله عليه وسلم ” اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم ” فإن فيه إشارة إلى الدعاء لسعد بالعافية ليرجع إلى دار هجرته وهي المدينة ولا يستمر مقيما بسبب الوجع بالبلد التي هاجر منها وهي مكة , وإلى ذلك الإشارة بقوله ” لكن البائس سعد بن خولة إلخ ” وقد أوضحت في أوائل الوصايا ما يتعلق بسعد بن خولة . ونقل ابن المزين المالكي أن الرثاء لسعد بن خولة بسبب إقامته مكة ولم يهاجر , وتعقب بأنه شهد بدرا ولكن اختلفوا متى رجع إلى مكة حتى مرض بها فمات ؟ فقيل إنه سكن مكة بعد أن شهد بدرا وقيل مات في حجة الوداع , وأغرب الداودي فيما حكاه ابن التين فقال : لم يكن للمهاجرين أن يقيموا بمكة إلا ثلاثا بعد الصدر , فدل ذلك أن سعد بن خولة توفي قبل تلك الحجة , وقيل مات في الفتح بعد أن أطال المقام بمكة بغير عذر , إذ لو كان له عذر لم يأثم , وقد قال صلى الله عليه وسلم حين قيل له إن صفية حاضت ” أحابستنا هي ” فدل على أن للمهاجر إذا كان له عذر أن يقيم أزيد من الثلاث المشروعة للمهاجرين , وقال : يحتمل أن تكون هذه اللفظة قالها صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع ثم حج فقرنها الراوي بالحديث لكونها من تكملته انتهى . وكلامه متعقب في مواضع : منها استشهاده بقصة صفية ولا حجة فيها لاحتمال أن لا تجاوز الثلاث المشروعة , والاحتباس الامتناع وهو يصدق باليوم بل بدونه . ومنها جزمه بأن سعد بن خولة أطال المقام بمكة ورمزه إلى أنه أقام بغير عذر وإنه أثم بذلك إلى غير ذلك مما يظهر فساده بالتأمل . (فتح الباري )
الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَائِزُونَ(20) سورة التوبة
10 حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ هُوَ ابْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رواه البخاري
3933 حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُ السَّائِبَ ابْنَ أُخْتِ الْنَّمِرِ مَا سَمِعْتَ فِي سُكْنَى مَكَّةَ قَالَ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ لِلْمُهَاجِرِ بَعْدَ الصَّدَرِ رواه البخاري
قوله : ( حدثنا حاتم ) هو ابن إسماعيل المدني . قوله : ( سمعت عمر بن عبد العزيز يسأل السائب ) أي ابن يزيد . قوله : ( ابن أخت النمر ) تقدم ذكره قريبا في المناقب النبوية . قوله : ( العلاء بن الحضرمي ) اسمه عبد الله بن عماد , وكان حليف بني أمية , وكان العلاء صحابيا جليلا , ولاه النبي صلى الله عليه وسلم البحرين , وكان مجاب الدعوة , ومات في خلافة عمر , وما له في البخاري إلا هذا الحديث . قوله : ( ثلاث للمهاجر بعد الصدر ) بفتح المهملتين أي بعد الرجوع من مني , وفقه هذا الحديث أن الإقامة بمكة كانت حراما على من هاجر منها قبل الفتح , لكن أبيح لمن قصدها منهم بحج أو عمرة أن يقيم بعد قضاء نسكه ثلاثة أيام لا يزيد عليها , وبهذا رثى النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن خولة أن مات بمكة , ويستنبط من ذلك أن إقامة ثلاثة أيام لا تخرج صاحبها عن حكم المسافر , وفي كلام الداودي اختصاص ذلك بالمهاجرين الأولين , ولا معنى لتقييده بالأولين , قال النووي معنى هذا الحديث أن الذين هاجروا يحرم عليهم استيطان مكة , وحكى عياض أنه قول الجمهور , قال : وأجازه لهم جماعة يعني بعد الفتح , فحملوا هذا القول على الزمن الذي كانت الهجرة المذكورة واجبة فيه , قال : واتفق الجميع على أن الهجرة قبل الفتح كانت واجبة عليهم , وأن سكنى المدينة كان واجبا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم ومواساته بالنفس , وأما غير المهاجرين فيجوز له سكنى أي بلد أراد سواء مكة وغيرها بالاتفاق , انتهى كلام القاضي , ويستثنى من ذلك من أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالإقامة في غير المدينة , واستدل بهذا الحديث على أن طواف الوداع عبادة مستقلة ليست من مناسك الحج , وهو أصح الوجهين في المذهب , لقوله في هذا الحديث ” بعد قضاء نسكه ” لأن طواف الوداع لا إقامة بعده , ومتى أقام بعده خرج عن كونه طواف الوداع , وقد سماه قبله قاضيا لمناسكه فخرج طواف الوداع عن أن يكون من مناسك الحج والله أعلم . وقال القرطبي : المراد بهذا الحديث من هاجر من مكة إلى المدينة لنصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعني به من هاجر من غيرها لأنه خرج جوابا عن سؤالهم لما تحرجوا من الإقامة بمكة إذ كانوا قد تركوها لله تعالى , فأجابهم بذلك , وأعلمهم أن إقامة الثلاث ليس بإقامة , قال : والخلاف الذي أشار إليه عياض كان فيمن مضى , وهل ينبني عليه خلاف فيمن فر بدينه من موضع يخاف أن يفتن فيه في دينه فهل له أن يرجع إليه بعد انقضاء تلك الفتنة ؟ يمكن أن يقال إن كان تركها لله كما فعله المهاجرون فليس له أن يرجع لشيء من ذلك , وإن كان تركها فرارا بدينه ليسلم له ولم يقصد إلى تركها لذاتها فله الرجوع إلى ذلك انتهى . وهو حسن متجه , إلا أنه خص ذلك بمن ترك رباعا أو دورا , ولا حاجة إلى تخصيص المسألة بذلك , والله أعلم . (فتح الباري)
قوله : ( يمكث ) بضم الكاف من باب نصر ينصر أي يقيم ( المهاجر بعد قضاء نسكه ) أي بعد رجوعه من منى كما قال في الرواية الأخرى : بعد الصدر أي الصدر من منى قاله النووي ( بمكة ثلاثا ) أي يجوز له مكث هذه المدة لقضاء حوائجه ولا يجوز له الزيادة عليها لأنها بلدة تركها الله تعالى فلا يقيم فيها أكثر من هذه المدة لأنه يشبه العود إلى ما تركه لله تعالى قال النووي : معنى الحديث أن الذين هاجروا من مكة قبل الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم عليهم استيطان مكة والإقامة بها ثم أبيح لهم إذا وصلوها بحج أو عمرة أو غيرهما أن يقيموا بعد فراغهم ثلاثة أيام ولا يزيدوا على الثلاثة انتهى . قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه البخاري في الهجرة ومسلم في الحج وأبو داود أيضاً في الحج , وأخرجه النسائي أيضاً في الحج وفي الصلاة وابن ماجه في الصلاة ( وقد روى من غير هذا الوجه بهذا الإسناد مرفوعاً ) إن شئت الوقوف على ذلك فارجع إلى الصحيحين والسنن وقد ذكرنا مواقع الحديث فيها . (تحفة الأحوذي)
سعد بن خولة
1296حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي فَقُلْتُ إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنْ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي قَالَ لَا فَقُلْتُ بِالشَّطْرِ فَقَالَ لَا ثُمَّ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي قَالَ إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًا صَالِحًا إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً ثُمَّ لَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكِنْ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ رواه البخاري
قوله : ( أن مات ) بفتح الهمزة ولا يصح كسرها لأنها تكون شرطية والشرط لما يستقبل وهو قد كان مات , والمعنى أن سعد بن خولة وهو من المهاجرين من مكة إلى المدينة وكانوا يكرهون الإقامة في الأرض التي هاجروا منها وتركوها مع حبهم فيها لله تعالى , فمن ثم خشي سعد بن أبي وقاص أن يموت بها , وتوجع رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن خولة لكونه مات بها , وأفاد أبو داود الطيالسي في روايته لهذا الحديث عن إبراهيم بن سعد عن الزهري أن القاتل يرثي له إلخ هو الزهري , ويؤيده أن هاشم بن هاشم وسعد بن إبراهيم رويا هذا الحديث عن عامر بن سعد فلم يذكرا ذلك فيه , وكذا في رواية عائشة بنت سعد عن أبيها كما سيأتي في كتاب الوصايا مع بقية الكلام عليه وذكر الاختلاف في تسمية البنت المذكورة إن شاء الله تعالى . (فتح الباري)
حديث سعد بن أبي وقاص ” عادني النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من شكوى ” الحديث وهو متعلق بالركن الثاني من الترجمة وهو الوجع , وقد تقدم شرح الحديث مستوفى في كتاب الوصايا , وقوله في آخره ” قال سعد رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم إلخ ” يرد قول من زعم أن في الحديث إدراجا , وأن قوله ” يرثى له إلخ ” من قول الزهري متمسكا بما ورد في بعض طرقه وفيه قال الزهري إلخ فإن ذلك يرجع إلى اختلاف الرواة عن الزهري هل وصل هذا القدر عن سعد أو قال من قبل نفسه : والحكم للوصل لأن مع رواته زيادة علم وهو حافظ , وشاهد الترجمة من قوله صلى الله عليه وسلم ” اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم ” فإن فيه إشارة إلى الدعاء لسعد بالعافية ليرجع إلى دار هجرته وهي المدينة ولا يستمر مقيما بسبب الوجع بالبلد التي هاجر منها وهي مكة , وإلى ذلك الإشارة بقوله ” لكن البائس سعد بن خولة إلخ ” وقد أوضحت في أوائل الوصايا ما يتعلق بسعد بن خولة . ونقل ابن المزين المالكي أن الرثاء لسعد بن خولة بسبب إقامته مكة ولم يهاجر , وتعقب بأنه شهد بدرا ولكن اختلفوا متى رجع إلى مكة حتى مرض بها فمات ؟ فقيل إنه سكن مكة بعد أن شهد بدرا وقيل مات في حجة الوداع , وأغرب الداودي فيما حكاه ابن التين فقال : لم يكن للمهاجرين أن يقيموا بمكة إلا ثلاثا بعد الصدر , فدل ذلك أن سعد بن خولة توفي قبل تلك الحجة , وقيل مات في الفتح بعد أن أطال المقام بمكة بغير عذر , إذ لو كان له عذر لم يأثم , وقد قال صلى الله عليه وسلم حين قيل له إن صفية حاضت ” أحابستنا هي ” فدل على أن للمهاجر إذا كان له عذر أن يقيم أزيد من الثلاث المشروعة للمهاجرين , وقال : يحتمل أن تكون هذه اللفظة قالها صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع ثم حج فقرنها الراوي بالحديث لكونها من تكملته انتهى . وكلامه متعقب في مواضع : منها استشهاده بقصة صفية ولا حجة فيها لاحتمال أن لا تجاوز الثلاث المشروعة , والاحتباس الامتناع وهو يصدق باليوم بل بدونه . ومنها جزمه بأن سعد بن خولة أطال المقام بمكة ورمزه إلى أنه أقام بغير عذر وإنه أثم بذلك إلى غير ذلك مما يظهر فساده بالتأمل . (فتح الباري )